سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
347
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
احتمال دوّم آنكه ملتزم شويم به بطلان نذر زيرا وصف اوّليّت منتفى است . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اقوى به نظر ما اين است كه در هردو صورت نذر باطلست زيرا عرف و لغت بر خلاف آن بوده و از طرفى نصّى هم موجود نمىباشد . قوله : الى من مضى عليه فى ملكه ستة اشهر : ضمير در [ عليه ] به [ من موصوله ] راجع بوده و در [ ملكه ] به ناذر راجعست . قوله : و ربّما قيل انّه اجماع : ضمير در [ انّه ] به انصراف الى من مضى عليه الخ راجع مىباشد . قوله : و مستنده : يعنى مستند مشهور . قوله : رواية ضعيفة السّند : مقصود روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16 ص 34 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از داود النهدى از بعضى اصحاب قال : دخل ابن ابى سعيد المكارى على ابى الحسن الرّضا عليه السّلم الى ان قال : فقال له رجل عند موته : كلّ مملوك لى قديم فهو حرّ لوجه اللّه . يقول فى كتابه [ حتّى عاد كالعرجون القديم ] فما كان من مماليكه اتى له [ عليه خ ] ستّة اشهر فهو قديم حرّ . قوله : و نحوه : يعنى و نحو نذر الصّدقة بالمال ، مثل اينكه نذر نموده كه بدهكاران قديمى را ابراء كند يا همسايگان قديمى را اطعام نمايد .